السيد عبد الله الجزائري
99
التحفة السنية في شرح النخبة المحسنية
خمسه وعشرين رجلا . وقيل خمسون مطلقا لإطلاق قضية الأنصاري التي هي الأصل في الباب وهي حكاية حال لا عموم فيها ويبدئ أولا من الوارث المدعى وقومه فان بلغوا العدد وحلفوا والا كررت عليهم حتى يكمل النصاب ولو لم يكن له قوم أو امتنعوا كلا أو بعضا حلف وحده أو هو ومن وافقه منهم العدد واما في الأطراف فالمشهور خمسون يمينا فيما فيه الدية وبنسبتها منه فيما دون ذلك خلافا للشيخ فست ايمان فيما فيه الدية وبحساب ذلك فيما دونه لرواية ( الكافي - التهذيب ) استضعفها المشهور . وإذا اجتمع المباشر والسبب ضمن المباشر في الأكثر كالذابح مع الممسك أو الأمر وان كان مكرها إذ لا إكراه في القتل عندنا لأنه دفع ضرر بمثله ف يقاد من الذابح إجماعا ويحبس الممسك والأمر مخلدا ففي الصحيح ( الكافي ) عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه ع في رجلين أمسك أحدهما وقتل الآخر قال يقتل القاتل ويحبس الآخر حتى يموت غما كما كان حبسه عليه حتى مات غما وفيه ( الكافي التهذيب ) عن زرارة عن أبي جعفر ( ع ) في رجل أمر رجلا بقتل رجل فقال يقتل الذي قتله ويحبس الأمر بقتله في السجن حتى يموت وفي ( الفقيه تفيب ) بعض الروايات ان أمير المؤمنين عليه السلام قال في رجل أمر عبده ان يقتل رجلا فقتله هل عبد الرجل الا كسيفه يقتل السيد ويستودع العبد السجن . وحملت على من يعتاد ذلك لأنه مفسدة وهو كما ترى وقد يرجح السبب على المباشر كما لو جهل المباشر حال السبب فيضعف بالغرور كقتل الحداد بشاهد الزور وآكل الطعام المسموم مع الجهل بالسم أو أكرهه فيما دون النفس كان يقول له اقطع يد هذا والا قتلتك أو فرط في ضبط دابته الصائلة فجنت ويقاد للمرأة من الرجل في الأطراف مثلا بمثل لتساوى ديتهما ما لم تبلغ ثلث دية الحر على المشهور فترجع إذا بلغته إلى النصف ففي الصحيح عن ( الكافي الفقيه التهذيب ) جميل بن دراج وعبد الرحمن بن أبي نجران قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المرأة بينها وبين الرجل قصاص قال نعم في الجراحات حتى تبلغ الثلث سواء فإذا بلغت الثلث سواء ارتفع الرجل وسفلت المرأة . وفي معناه روايات كثيرة كلها ناعية على القياس فيقتص لها منه في الثلث فما زاد ويرد عليه الفاضل كما في غيره من مواضع التفاضل وقيل بل تعاقله في الثلث فما دون ويرد عليه الفاضل فيما زاد لصحيحة ( الكافي التهذيب ) الحلبي قال سئل أبو عبد اللَّه عليه السلام عن جراحات الرجال والنساء في الديات والقصاص سواء فقال الرجال والنساء في القصاص السن بالسن والشجة بالشجة والإصبع بالإصبع سواء حتى تبلغ الجراحات ثلث الدية فإذا جازت الثلث صيرت الرجال في الجراحات ثلثي الدية ودية النساء ثلث